سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ١٥٨
حسان بن ثمامة قال: زعموا أن حذيفة عرف جملا له سرق، فخاصم فيه إلى قاضي المسلمين، فصارت على حذيفة يمين في القضاء، فأراد أن يشتري يمينه، فقال لك عشرة دراهم، فأبى، فقال: لك عشرون، فأبى، قال: فلك ثلاثون، فأبى، فقال: لك أربعون، فأبى فقال حذيفة:
اترك جملي، فحلف أنه جمله ما باعه ابن وهبه.
4550 - نا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل، نا الحسين بن علي بن الأسود، نا إسحاق ابن سليمان الرازي، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم، ثم قال: ورب هذا المسجد، ورب هذا القبر، لو حلفت صادقا، وذلك أنه شئ افتديت به يميني.
4551 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان بن بشر وعمرو بن عون قالا: نا هشيم، نا يعلى بن عطاء، عن إسماعيل بن جستاس، عن عبد الله بن عمرو " أنه قضى في الصيد أربعون درهما، وفي كلب الغنم شاة، وفي كلب الزرع فرق من طعام، وفي كلب الدار فرق من تراب، حق على الذي قتله أن يعطي، وحق على صاحب الكلب أن يأخذ مع ما نقص من الأجر ".
4552 - حدثنا موسى بن جعفر بن قرين العثماني، نا محمد بن فضالة، نا كثير بن أبي صابر، نا عطاء بن مسلم، عن عمر بن قيس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة، ومن بنى بغير إذنهم فله النقض ".
4553 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا يوسف بن موسى، نا عبيد الله بن موسى، نا محمد بن راشد، عن سليمان، بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن، والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها على غيرهم ".
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست