سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ١٤٩
4509 - نا أبو بكر بن أبي حامد أحمد بن محمد بن موسى، نا أحمد بن منصور بن سيار الرمادي، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: " إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا قسم ووقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة " 4510 - نا عثمان بن أحمد الدقاق وعمر بن الحسن بن علي الشيباني قالا: نا أحمد بن القاسم ابن مساور، نا محمد بن إبراهيم بن معمر هو ابن أخي أبي معمر القطيعي، نا محمد بن عبد الملك الواسطي، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة ".
محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجل مجهول.
4511 - نا عمر بن الحسن، نا إسماعيل بن الفضل ومحمد بن بشر بن مطر قالا: نا وهب ابن بقية، نا محمد بن عبد الملك، عن أبي عبد الرحمن المدائني، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة ".
4512 - نا علي بن محمد بن محمد بن عقبة الشيباني، نا إبراهيم بن إسحاق الصواف نا إبراهيم بن محمد بن ميمون، نا عائذ بن حبيب، عن أبان بن تغلب، عن جابر، عن عبد الله بن نجي، عن علي قال: " شهادة القابلة جائزة على الاستهلال ".
4513 - ثنا عمر بن الحسن بن علي، نا إبراهيم بن الهيثم البلدي، نا علي بن عياش، نا بقية، عن شعبة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
" أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل وامرأتين في النكاح ".
4514 - نا أحمد بن محمد بن يحيى العطار بالبصرة، نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، نا يحيى بن اليمان، عن المنهال، بن خليفة، عن الحجاج بن أرطأة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي رضي الله عنه " أنه فرض لامرأة وخادمها اثنا عشر درهما، للمرأة ثمانية، وللخادم أربعة، ودرهمان من الثمانية للقطن والكتان ".
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست