لكم) ولا يرخص إلا للكبير الذي لا يطيق الصوم، أو مريض يعلم أنه لا يشفى. وهذا إسناد صحيح.
2355 - حدثنا أبو صالح الأصبهاني، ثنا عبد الرحمن بن سعيد بن هارون، أنا أبو مسعود، ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا وهيب بن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
" رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه "، وهذا إسناد صحيح.
2356 - حدثنا أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا روح، ثنا زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال ابن عباس: " ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة لا يستطيعان أن يصوما فيطعما مكان كل يوم مسكينا "، وهذا صحيح.
2357 - حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا روح، ثنا سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، أن ابن عباس قال لأم ولد له حبلى أو ترضع: " أنت من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء، وليس عليك القضاء "، إسناد صحيح.
2358 - حدثنا أبو صالح الأصبهاني، ثنا أبو مسعود، ثنا سهل بن عثمان، عن ابن أبي زائدة، عن الحجاج، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: " صاحب السل الذي قد يئس أن يبرأ فلا يستطيع الصوم، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا "، حجاج ضعيف.
2359 - حدثنا أبو صالح، ثنا أبو مسعود، ثنا أبو عامر العقدي، ثنا هشام، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس " أنه كانت له أمة ترضع فأجهضت، فأمرها ابن عباس أن تفطر يعني وتطعم ولا تقضي "، هذا صحيح.
2360 - حدثنا أبو صالح، ثنا أبو مسعود، ثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أو ابن عمر قال: " الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي "،