2459 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا محرز بن عون، نا شريك، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عطاء وربما ذكره، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: " لا بأس الهميان، والخاتم للمحرم ".
2460 - نا القاسم بن إسماعيل أبو عبيد وأبو بكر الشافعي، قالا: حدثنا أبو الوليد بن برد، نا الهيثم بن جميل، نا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء وسعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:
" رخص للمحرم في الخاتم والهميان ".
2461 - نا محمد بن مخلد، نا محمد بن إسحاق الصنعاني، نا موسى بن داود، نا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس قال: " لا بأس بالخاتم للمحرم ".
2462 - نا ابن مخلد، نا الرمادي، نا يزيد العدني، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عطاء مثله، ولم يذكر ابن عباس.
2463 - نا محمد بن مخلد، نا محمد بن عبيد الله المنادي، نا روح، ثنا أشعث، عن الحسن، عن جابر قال: " كنا إذا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعدنا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا ".
2464 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن الحجاج، عن الحكم، عن أبي القاسم، عن ابن عباس قال: " إن من سنة الحج أن لا يحر بالحج إلا في أشهر الحج ".
تابعه شعبة وحمزة الزيات، وأبو القاسم هو مقسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل.
2465 - نا عبد الباقي بن قانع وآخرون قالوا: نا محمد بن عثمان، نا الحسن بن سهل، نا مصعب بن سلام، عن حمزة الزيات، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في الرجل أحرم