ثنا المعتمر بن سليمان، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة ". كلهم ثقات، وغير معتمر يرويه موقوفا.
2247 - حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني، ثنا محمد بن ماهان، ثنا شعيب بن حرب، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والحجامة، والاحتلام ".
2248 - حدثنا محمد بن سليمان النعماني، ثنا أحمد بن بديل، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا إسرائيل، عن زيد بن جبير، عن أبي يزيد الضبي، عن ميمونة بنت سعد قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفطر جميعا معا ".
2249 - حدثنا إسماعيل بن علي، حدثنا أحمد بن علي البربهاري، ثنا عباد بن موسى، ثنا إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل بإسناده مثله، لا يثبت هذا، وأبو يزيد الضبي ليس بمعروف.
2250 - حدثنا القاسم بن إسماعيل أبو عبيد، ثنا القاسم بن هاشم السمسار، ثنا عتبة بن السكن الحمصي، ثنا الأوزاعي، ثنا عبادة بن نسي وهبيرة بن عبد الرحمن قالا: نا أبو أسماء الرحبي، ثنا ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في غير رمضان، فأصابه غم آذاه، فتقيأ فقاء، فدعا بوضوء فتوضأ ثم أفطر، فقلت: يا رسول الله أفريضة الوضوء من القئ؟ قال: " لو كان فريضة لوجدته في القرآن ". وقال: ثم صام رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد، فسمعته يقول: " هذا مكان إفطاري أمس "، عتبة بن السكن متروك الحديث.
2251 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن محمد بن شقير، ثنا محمد بن المبارك الصوري، ثنا عيسى بن يونس، ح وثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا الربيع بن سليمان، نا عبد الله بن وهب، نا عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من استقاء عامدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القئ فلا قضاء عليه "، رواته ثقات كلهم.