رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعا، فليقرأ فيها بأم الكتاب وسورة معها، فإن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزى، ومن صلى صلاة مع إمام يجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته، فإن لم يفعل فصلاته خداج غير تمام "، محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير: ضعيف.
1211 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، ثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا جعفر بن ميمون، ثنا أبو عثمان النهدي، عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج ينادي في الناس، أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد ".
1212 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا سوار بن عبد الله العنبري وعبد الجبار بن العلاء ومحمد بن عمرو بن سليمان وزياد بن أيوب والحسن بن محمد الزعفراني واللفظ لسوار قالوا:
ثنا سفيان بن عيينة، ثنا الزهري، عن محمود بن الربيع: أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "، قال زياد في حديثه: " لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب "، هذا إسناد صحيح.
1213 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس ابن يزيد، عن ابن شهاب، ثنا محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ".
هذا صحيح أيضا، وكذلك رواه صالح بن كيسان ومعمر والأوزاعي وعبد الرحمن بن إسحاق وغيرهم، عن الزهري.
1214 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا الحميدي، ثنا موسى بن شيبة، عن محمد بن كليب هو بن جابر بن عبد الله، عن جابر، وهو ابن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الإمام ضامن، فما صنع فاصنعوا ".