الأذان، ويوتر الإقامة إلا الإقامة ".
911 - حدثنا أبو عمر، نا أحمد بن منصور، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: " كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت الصلاة ".
912 - حدثنا أحمد بن عبد الله الوكيل، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا هشيم، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: " أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ".
913 - حدثنا الحسن بن الخضر، ثنا أحمد بن شعيب، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة ".
914 - حدثنا الحسن بن إبراهيم بن عبد المجيد، ثنا عباس بن محمد الدوري، ثنا يحيى بن معين، ثنا عبد الوهاب مثله.
915 - حدثنا عبد الباقي بن قانع، ثنا أحمد بن حماد بن سفيان، ثنا الحسن بن حماد بن كسيب الحضرمي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال:
" أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ".
916 - ثنا أبو عمر القاضي، ثنا الحسن بن أبي الربيع ح وحدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا إسحاق بن إبراهيم قالا: نا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: " كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة، إلا قوله: قد قامت الصلاة ".
917 - حدثنا عمر بن أحمد بن علي المروزي، ثنا محمد بن الليث الغزال، ثنا عبدان، ثنا خارجة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ".