عبد الله بن المبارك، عن ليث، عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار: " أن رجلين أصابتهما جنابة فتيمما "، نحوه ولم يذكر أبا سعيد.
719 - حدثنا عبد الله بن سليمان الأشعث لفظا في كتاب الناسخ والمنسوخ، نا موسى بن عبد الرحمن الحلبي، نا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، هل تجدون في رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: " قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده " شك موسى.
قال أبو بكر: هذه سنة تفرد بها أهل مكة، وحملها أهل الجزيرة، لم يروه، عن عطاء، عن جابر، غير الزبير بن خريق وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء، عن ابن عباس، واختلف على الأوزاعي فقيل: عنه عن عطاء، وقيل: عنه بلغني عن عطاء، وأرسل الأوزاعي آخره، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: رواه ابن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس وأسند الحديث.
720 - قرئ على أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، وأنا أسمع، حدثكم الحكم ابن موسى، نا هقل بن زياد، عن الأوزاعي، قال: قال عطاء، عن ابن عباس: أن رجلا أصابته جراحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابته جنابة، فاستفتى فأفتي بالغسل، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ " قال عطاء: فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك بعد فقال: " لو غسل جسده، وترك رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه ".