509 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن منصور، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن سالم: أن ابن عمر قال: " من قبل امرأته وهو على وضوء أعاد الوضوء "، صحيح.
510 - حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل، نا عبد الله بن شبيب، نا يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة، حدثني عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر بن الخطاب قال: " إن القبلة من اللمس، فتوضؤا منها "، صحيح.
511 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا أحمد بن إسماعيل المدني، نا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أنه كان يقول: " في قبلة الرجل امرأته، وجسه بيده من الملامسة، ومن قبل امرأته أوجسها بيده فقد وجب عليه الوضوء "، صحيح.
512 - حدثنا جعفر بن محمد الواسطي، نا موسى بن إسحاق، حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، نا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: " أنه كان يرى القبلة من اللمس، ويأمر فيها بالوضوء ".
513 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا حفص بن عمرو، نا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: " في القبلة الوضوء "، صحيح.
514 - حدثنا ابن مبشر، نا أحمد بن سنان، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: " القبلة من اللماس ".
515 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا أبو الأزهر، نا روح، نا عبد الله بن عمر بإسناده مثله.