عن ذلك؟ فذكرت فاطمة أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي، فلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب [على] اليمن خرج معه، فأرسل إليها بتطليقة، وهي بقية طلاقها، فأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها، فأرسلت إلى الحارث بن هشام وعياش بن ربيعة تسألهما النفقة التي أمر لها بها زوجها، [فقالا: والله] ما لها [نفقة ولا] أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا، قالت فاطمة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أين انتقل يا رسول الله؟ قال:
(انتقلي إلى ابن أم مكتوم) وهو الأعمى الذي سماه الله في كتابه، قالت فاطمة: فانتقلت إلى عنده، وكان رجلا قد ذهب بصره، فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فأنكر ذلك عليها مروان، وقال: قال الله تعالى: (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) فقالت فاطمة: بيني وبينهم القرآن، إنما أنزل الله هذا فيمن لم يبت طلاقه، وإنما مضت السنة في ترك النفقة فيمن بت طلاقه، وكنتم ترون أنه ليس للمبتوتة نفقة إلا أن تكون حاملا، وينكر عليها أن تخرج من بيتها إذا بت طلاقها، ألستم تعلمون أن الله قال: (فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) في مراجعة الرجل امرأته، وقال الله عز وجل: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) وإنما هذا لمن لم يبت طلاقه، فأما من بت طلاقه فليس عليها رجعة لزوجها، فقال مروان: لم أسمع هذا الحديث من أحد قبلك، و [ما] بنا أن نأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها.