سعيد بن بشير عن يعلى بن حكيم 2789 - حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي، ثنا عمرو بن أبي سلمة، ثنا سعيد بن بشير، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحاقلة أن يعطي الأرض بالثلث أو بالربع أو بالطعام المسمى - قال: فأتى بعض إخواننا، فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، فطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قلنا: وما نهى عنه؟ قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم:
(من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى).
سعيد عن عمران بن داود القطان 2790 - حدثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا أبو الجماهر، ثنا سعيد بن بشير، عن عمران القطان، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
(لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثنتان في ذات الله عز وجل، قوله: (فعله كبيرهم هذا) و (فنظر نظرة إلى النجوم فقال:
إني سقيم) ومر بجبار، وكانت معه امرأته، فقال: قولي: إنه أخي، فإني أنا أخوك وأنت أختي، ليس في الأرض مؤمن غيرنا، خشي أن يقتله ويغلبه عليها إن قال: إنها امرأتي).