إنها جاءتني الجدة تسألني ميراثها من ابن ابنها أو ابن بنتها، وتذكر أن لها حقا، ولم أج د لها في كتاب ميراثا، ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لها بشئ، فقال المغيرة بن شعبة مجيبا له: ألا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس، فقال أبو بكر: هل سمع ذلك معك أحد؟ فناداه محمد بن مسلمة رجل من الأنصار من بني حارثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس، فأنفذه لها أبو بكر، فلما استخلف عمر جاءت الجدة الأخرى التي لم يكن لها هذا القضاء، فقالت لعمر: توفي ابن ابني أو ابن ابنتي، وليست له أم غيري، فقال لها عمر: ما لك في الكتاب من شئ، وما كان القضاء ألا لغيرك، وما أن ا بزائد في الفرائض من شئ، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعنا فيه فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها.
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور 3227 - حدثنا أبو زرعة، ثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن أبي ثور، عن عبد الله بن عباس، أنه قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لهما، (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما) حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه بإداوة فتبرز، ثم جاء فسكبت على يده فتوضأ، ثم قلت: يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله لهما: (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما) فقال عمر: واعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة، ثم استقبل عمر بن