5196 - ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجر عن المزارعة وكراء الأرض إنما زجر إذا كان ذلك على شرط غير معلوم أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه وافتقر إليها غيره زارعها بالثلث والربع والنصف وكان يشترط ثلاث جداول وما سقي الربيع وكنا نعالجها علاجا وعطاء بالبقر والحديد وبأشياء وكنا نصيب منها فأتانا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم عن الحقل والحقل الثلث والربع فمن كان له أرض فاستغنى عنها فليمنحها أخاه أو ليزرع ونهاكم عن المزابنة
(٦٠٦)