قال أبو حاتم رضي الله عنه تأبي النبي صلى الله عليه وسلم في يأمر في خراج الحجام فيه شرط مضمر وهو أن يشارط الحجام في حجمه على إخراج شئ من الدم معلوم فلعدم قدرته على إيجاد هذا الشرط كره أن يأذن له في كسبه ثم قال أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك ولو كان كسب الحجام منهيا عنه لم يأمر صلى الله عليه وسلم إطعام المرء رقيقه منه إذا الرقيق متعبدون ومن المحال أن يأمر صلى الله عليه وسلم المسلم بإطعام رقيقه حراما
(٥٥٩)