قال أبو حاتم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤجرها إياه لفظة زجر عن فعل قصد بها الندب والإرشاد لأن القوم كان بهم الضيق في العيش والمنحة كانت أوقع عندهم للأرض من إكرائها فأما المسلمون فإنهم مجمعون على جواز كري الأرض إلا الجنس الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٥٥٠)