بالرأس ثم اللحية، ثم قال: أخبرني حميد ان معمرا اخبره عن (1) أيوب عن أبي قلابة قال: يبدأ بالرأس ثم اللحية ثم الميامن يعني غسل ثلاث مرات بماء وسدر ثم بماء، فهي واحدة، كل غسلة بماء وسدر ثم بماء فهي واحدة.
6078 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إن كان ذا ضفيرتين مضفورتين (2)؟ قال: تنشران وتغسلان، قلت: أرأيت السدر لابد منه؟ قال: انك لتوجب (3) أما السدر فطهور، قلت: فلم يوجد سدر فيؤخذ خطمي؟ قال: لا، سيوجد السدر (4).
6079 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال:
غسل المتوفى (5) ثلاث مرات، فمن غسل ميتا فليلق على وجهه ثوبا، ثم ليبدأ فليوضئه، وليغسل رأسه، فإذا أراد أن يغسل مذاكيره فلا يفض إليها، ولكن ليأخذ خرقة فليلقها على يده، ثم ليدخل يده من تحت الثوب، وليمسح بطنه حتى يخرج منه الأذى.
6080 - عبد الرزاق عن الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال في غسل الميت: الأولى بماء قراح ويوضئه وضوءه للصلاة، والثانية بماء وسدر، والثالثة بماء قراح، ويتتبع مساجده الطيب (6).
6081 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: رأيته يغسل ميتا فألقى على فرجه خرقة، وعلى وجهه خرقة أخرى، ووضأه وضوء