عن عبيد الله بن زحر عن علي (1) بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن أبا سعيد الخدري قال لعلي: يا أبا حسن، أرأيت إن شهدت الجنازة حملها واجب على من شهدها؟ قال: لا ولكنه خير، فمن شاء أخذ ومن شاء ترك، فإذا أنت شهدت جنازة فقدمها بين يديك، واجعلها نصبا بين عينيك، فإنما هي موعظة، وتذكرة، وعبرة، فإن بدا لك أن تحمل، فانظر إلى مقدم السرير، وانظر إلى جانبه الأيسر، فاجعله على منكبك الأيمن (2).
6520 - عبد الرزاق عن هشيم قال: حدثني يعلى بن عطاء عن الأزدي قال: رأيت ابن عمر في جنازة حمل بجوانب السرير الأربع قال: بدأ بميامنها ثم تنحى عنها، فكان منها بمنزلة مزجر الكلب (3).
باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم 6521 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع قال: كان ابن عمر لا يقوم 3) إذا شهد حتى يؤذن له إذا صلى عليها (4).
6522 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن المسور بن مخرمة كان إذا صلى على جنازة لا ينصرف حتى يؤذن له (5).