الصلاة، ثم بدأ بميامنه. قال عبد الرزاق قال معمر: وكان قتادة يقول:
يبدأ بميامنه قال: فإذا أراد أن يوضئه نزع التي على وجهه، فأما التي على فرجه فلا يحركها، ولكنه يضع على يده خرقة ثم يدخلها تحت الخرقة. قال عبد الرزاق قال معمر قال أيوب: وإذا لم يجدوا سدرا غسلوه بالأشنان إذا طال مرضه وكثر.
6082 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا طال ضني (1) الميت غسل بالأشنان (2) إن شاؤوا.
6083 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن منصور قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم قميص فنودوا ان لا تنزعوه (3).
6084 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال:
كان يكره أن يغسل الميت وما بينه وبين السماء فضاء (4) حتى يكون بينها وبينه ستر.
6085 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيكره غسله عريانا؟ قال: لم يغسل عريان (5)؟ قلت: فجعل عليه ثوب ممن (6)