وقال خلاس بن عمرو: من الثلث.
6226 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن طاووس قال:
الكفن من جميع المال، قال: فإن كان المال قليلا فهو في الثلث.
باب كفن الصبي 6227 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال: كفن الصبي في ثوب.
باب شعر الميت وأظفاره 6228 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
لا يؤخذ من شعر الميت ولا من أظفاره، قال معمر وقال الحسن: إن كان شعره طويلا فاحش الطول أخذ منه وأظفاره، أيضا كذلك.
6229 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال إنسان لعطاء:
الميت يموت وشعره طويل، أيؤخذ منه شئ؟ قال: لا، إذا مات فلا، إن الانسان ليتطاير الفراش (1) من رأسه ثم يلقط فيجمع فيغيب معه، إذا مات فلا ينزع منه شئ، وأما من قبل أن يموت فنعم.
6230 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: كان الميت إذا انتزع من رأس شعره شئ (2) جمع فيغيب معه.
6231 - عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال في الشعر والظفر: يسقط من الميت قال: