المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٣ - الصفحة ٢٧٧
ترون هؤلاء يصلون! فقلنا ألا تنهاهم؟ فقال: أكره أن أكون (1) كالذي ينهى عبدا إذا صلى، قال: ثم بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ولم يصل قبلها ولا بعدها (2).
باب الاذان لهما 5627 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الامام، ولا بعد أن يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شئ قال: ولا نداء يومئذ ولا إقامة (3).
5628 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء [أن] (4) ابن عباس أرسل [إلى] (5) ابن الزبير أول ما بويع: أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها، قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير يومئذ،

(1) سقط من ص واستدركته من ز.
(2) أخرجه زاهر بن طاهر عن أبي محمد النهدي عن شيخ من أهل الكوفة عن علي وزاد في آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فلم يصل قبلها ولا بعدها، كما في الكنز 4: 338.
وفي كتبنا أنه لا يتنفل قبل العيد في المصلى ولا في البيت، ولا يتنفل بعده في المصلى فقط، وأما في البيت ففي الخلاصة أنه يستحب أن يركع أربع ركعات.
(3) أخرجه " م " عن ابن رافع عن المصنف، وكذا " هق " 3: 284. وأخرجه " خ " مختصرا من حديث هشام بن يوسف عن ابن جريج: قاله " هق ".
(4) سقطت من ص واستدركناها من " م " وز.
(5) سقطت من ص وفي " م " أرسله إلي ".
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست