في قوله (وإذا كانوا معه على أمر جامع) قال: في الغزو وفي الجمعة، وإذن الامام في الجمعة أن يشير بيده (1).
باب الرجل يجئ والامام يخطب 5512 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنا أبو سعد (2) الأعمى أن رجلا من الأنصار جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت؟ قال: لا، قال: فاركع ركعتين.
5513 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر يخطب فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لا، قال: فاركع (3)، قال ابن جريج وأقول أنا: ليست تانك الركعتان لاحد إلا لامرئ قطع له الامام خطبته وأمره بذلك.
5514 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: جاء رجل يقال له سليك من غطفان والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك! قم، فاركع ركعتين خفيفتين (4).
5515 - عبد الرزاق عن الثوري عن ربيع عن الحسن قال: رأيته صلى ركعتين والامام يخطب يوم الجمعة (5).