5694 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن جابر بن عبد الله قال: التكبير في يوم العيد في الركعة الأولى أربعا، وفي الآخرة ثلاثا، فالتكبير سبع سوى تكبير الصلاة.
5695 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عبد الكريم: سنة الأضحى سنة الفطر إلا الذبح، قال: وسواء في الخروج، والخطبة، والتكبير إلا الذبح.
باب كم بين كل تكبيرتين 5696 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: يقوم الامام فيكبر لاستفتاح الصلاة، ثم يمكث ساعة يدعو. ويذكر في نفسه. من غير أن يكون بلغهم قول معلوم ولا من دعاء ولا من غيره.
ثم يكبر الثانية. ثم يمكث كذلك ساعة يدعو في نفسه، ويكبر، ثم كذلك بين كل تكبيرتين ساعة يدعو ويذكر في نفسه (1) حتى يكبر ستا. بتكبيرة الاستفتاح. ثم يقرأ. فإذا ختم كبر السابعة للركعة، ثم قام في الثانية، فإذا استوى قائما كبر، ثم مكث ساعة يدعو في نفسه ويذكر. ثم يكبر الثانية. ثم كذلك حتى يكبر خمسا قبل القراءة فإذا ختم كبر السادسة. فتلك ثلاثة عشرة تكبيرة، كلهن يكبر الامام و هو قائم. قال ذلك غير مرة ولا يحتسب في ذلك بتكبيرة السجود.
5697 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم عن إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود أن بين كل