أو كبير، حاضر أو باد، مدان من حنطة، أو صاع مما سوى ذلك من الطعام (1)، ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الأثلب يعني الحجر، فأقر (2) النبي صلى الله عليه وسلم قسامة الدم كما كانت في الجاهلية.
5801 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل قال:
حدثني القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار قال: سألنا سعد بن قيس بن عبادة عن زكاة [الفطر] فقال: أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله (3)..
باب من يلقى عليه الزكاة 5802 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا كان عند أحد عبيد يدارون فلا يطرحن (4) عليهم.......... (5) وقاله الثوري.
5803 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن صاموا عندك رمضان حتى يفطروا (6) فأطعمهم عنهم.
5804 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: اطرح عن