6410 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يطيل القيام في الصلاة على الجنائز ويكبر الامام أربعا.
6411 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كبر الامام على الجنازة، ثم جئ بأخرى (1) كبر عليها أربعا فيكون أربعا للأخرى وخمسا للأولى، وكان إبراهيم يكره أن يكون آخر عهد الميت نايا، أو أن يمر الراكب بين يدي الجنازة، وأن يقوم الرجل بين عمودي سرير الميت من مقدم السرير أو مؤخره، وأن يمر أهل الميت بين يدي الجنازة قريبا، أو خلفها قريبا، يفخم بذلك الميت، وإذا فاجأنه جنازة وهو على غير وضوء تيمم، وصلى عليها، وإذا فاتته من التكبير شئ بادر قبل أن ترفع، فكبر ما فاته (2).
باب من فاته شئ من التكبير 6412 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا فاتك شئ من التكبير مع الامام فكبر ما فاتك (3).
6413 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، والثوري عن