عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن سعيد ابن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاثة أصناف: من الشعير والأقط والتمر (1) قال عياض: قلت له ما شأن الحنطة؟ قال: كثرت بعد فأخرجت على عهد معاوية.
باب هل يزكى على الحبل 5788 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن أمه (2).
5789 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: جنين ليس يتحرك في بطن أمه أزكي عليه؟ قال: لا، لأنك لا تدري أيتم أم لا؟ أيخرج ميتا أم حيا؟.
5790 - عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن رجل عن سليمان بن يسار قال: سألته عن الحبل هل يزكى عنه؟ قال: نعم.
باب هل يؤديها أهل البادية 5791 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان يستحب لأهل البادية أن يخرجوا يوم العيد فيؤمهم أحدهم، ويخرجون زكاة الفطر.