5795 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية أن ابن المسيب قال: على (1) أهل البوادي (قد أفلح من تزكى) قال معمر، قال قتادة " قد أفلح من تزكى " قال: بعمل صالح.
5796 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت قوله (قد أفلح من تزكى) للفطر؟ قال: هي في الصدقة كلها.
5797 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: على أهل البادية من زكاة؟ قال: لا، لم أسمع بها إلا على أهل القرى.
5798 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: هم أهل البادية هم أنفسهم، رعاء ماشيتهم، وعمالها يعني أهل العمود.
5799 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: زكاة الفطر سنة هي على أهل البوادي.
باب وجوب زكاة الفطر 5800 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
كانت القسامة في الجاهلية في الدم [و] في الرجل يولد على فراشه فيدعيه رجل آخر، فيقسمون عليه خمسون يمينا كقسامة الدم، فيذهبون به، فلما أن حج النبي صلى الله عليه وسلم قال له العباس بن عبد المطلب: إن فلانا ابني، ونحن مقسمون عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم بعث صارخا يصرخ في أهل مكة: ألا إن زكاة الفطر حق واجب على كل مسلم، من ذكر وأنثى، حر أو عبد، صغير