باب وجوب الوتر، هل شئ من التطوع واجب 4567 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: أواجب الوتر والركعتان أمام الصبح أو شئ من الصلاة قبل المكتوبة أو بعدها؟
قال: لا.
4568 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن يوسف، وصالح بن كيسان، ومحمد بن إسماعيل عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق وليس كالمغرب.
4569 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).
4570 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سأل رجل ابن المسيب عن الوتر فقال: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تركت فليس عليك،