المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٣ - الصفحة ٤٠٩
6118 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة مثله (1).
6119 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم النخعي أن أبا بكر غسلته امرأته أسماء، وأن أبا موسى الأشعري غسلته امرأته أم عبد الله (2)، قال الثوري ونقول نحن: لا يغسل الرجل امرأته لأنها لو شاء تزوج أختها حين ماتت، ونقول: تغسل المرأة زوجها لأنها في عدة منه (3).
6120 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: سمعت حمادا:
إذا ماتت المرأة مع القوم فالمرأة تغسل زوجها والرجل امرأته (4).
6121 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: الرجل أحق أن يغسل امرأته من أخيها (5).
6122 - عبد الرزاق عن رجل من أسلم عن داود بن الحصين عن

(1) أخرجه " ش " بهذا الاسناد.
(2) أخرج " ش " عن وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر أن أبا موسى غسلته امرأته، وهو رأي أبي حنيفة وسفيان 4: 83.
(3) أخرج " ش " عن حفص عن أشعث عن الشعبي قال: لا يغسل الرجل امرأته وهو رأي أبي حنيفة وسفيان 4: 83. وتغسل المرأة زوجها ولو معتدة من رجعي عند الحنفية.
(4) لكن روي " ش " عن جرير عن مغيرة عن حماد قال (في المرأة تموت مع الرجال وليس معهم امرأة) تميم بالصعيد والرجل كذلك 4: 82. وقد روي " ش " أيضا ما رواه المصنف عن حماد. ورواه " ش " عن وكيع عن الثوري عن حماد 4: 83.
(5) نقله ابن حزم عن المصنف 5: 175.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست