ثم جعفر بن أبي طالب، ثم قال: عبد الله بن رواحة، ثم قال: فأخذ اللواء خالد بن الوليد وهو سيف من سيوف الله (1).
باب غسل المرء إذا حضره الموت، وحروف (2) الميت إلى القبلة 6058 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أكان يؤمر بالمرء إذا حضره الموت أن يطهر بالغسل، قال: إن ذلك لحسن.
6059 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت حروف (2) الميت إلى القبلة حين يحين فوضه (3) على شقه الأيمن أسنة ذلك؟ قال: سبحان الله ما علمت من أحد يعقل ترك ذلك من ميته، والله إن الرجل ليحمل فراشه حتى يحرف به إذا لم يستطع ذلك.
6060 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
استقبل بالميت القبلة (4)، قال سفيان: يعني على يمينه كما يوضع في اللحد.
6061 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال: سألت الشعبي