باب وجوب صلاة الفطر والأضحى 5707 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: من السنة أن تأتي الصلاة يوم العيد.
5708 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أواجبة صلاة يوم الفطر على الناس أجمعين؟ قال: لا إلا في الجماعة، قال: ما الجمعة بأن يوتى (1) أوجب بذلك منها إلا في الجماعة فكيف في الفطر؟
قال عطاء: لا يتمان (2) أربعا في جماعة ولا غيرها، قال: قلت لعطاء:
أحق على أهل القرية أن يحضروا صلاة الفطر كما حق عليهم حضور يوم الجمعة، قال: نعم، قال: ذلك تتري، وقد كان قال لي مرة أخرى قبل هذه: حق ذلك، فأما كحق الجمعة فلا، أمروا بالجمعة، ثم قال:
ما من يوم أعظم من يوم الجمعة، هو أعظم الأيام كلها، أعظم من يوم عرفة ويوم الفطر، وقد بلغنا أنه ليس شئ (3) لا بر، ولا بحر، ولا شجر، ولا حجر، إلا وهو لا يزال يدعو يومئذ حتى تطلع الشمس إلا الثقلان، الجن والإنس.
5709 - عبد الرزاق عن معمر قال: ما رأيت الجمعة إلا أوجب عندهم من الفطر، يقولون: هذه فريضة، وهذه سنة.
5710 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: صلاة