يسلم، ثم يجعل الباقيتين تطوعا (1)، قال الزبير: فقلت لإبراهيم: ما شعرت أن أحدا يفعل هذا؟ قال: إن هذا كان يصنعه من كان قبلكم.
4001 - عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي قال: يقطع صلاته، ويدخل مع القوم (2).
4002 - عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع إبراهيم يقول: إذا دخلت في صلاة فلا تدخل معها غيرها (3) يقول: إذا كنت في المكتوبة فلا تجعلها في تطوع (4) أو في تطوع فلا تجعلها فريضة.
4003 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد أنه قال [إذا] (5) وصلت التطوع بالمكتوبة فهو بمنزلة الكلام يقول: ولكن سلم وادخل معهم (6)، قال معمر: وقاله الحسن (7).