أخبرني من سمع مسلم بن عقيل ينهى عن الصلاة بعد الإقامة.
3992 - عبد الرزاق عن داود بن إبراهيم (1) قال: سألت طاووسا قلت: اركع ركعتين والمؤذن يقيم؟ قال: أو تطيق ذلك (2).
3993 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن فضيل عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما يكرهان الصلاة عند الإقامة، وقال إبراهيم:
إن كنت قد دخلت في شئ فأتمه (3).
3994 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، فإن خرج الامام وأنت راكع، فاركع إليها ركعة أخرى خفيفة، ثم سلم (4).
3994 - عبد الرزاق رواه عن الثوري - أبو سعيد (5)، يشك - عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن العشب (6) وهو يصلي ركعتين حين أقيمت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصلاتان معا؟.