المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩
دينار عن رجل سماه (1) عن أبي ذر أنه قال: من أقبل ليشهد الصلاة، فأقيمت وهو بالطريق، فلا يسرع، ولا يزيد على هيئة مشيته الأولى، فما أدرك فليصل مع الامام، وما لم يدرك فليتمه، ولا يمسح إذا صلى وجهه، فإن مسح فواحدة، وإن يصبر عنها خير له من مائة ناقة سود الحدق.
2401 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب رفع إلى أبي ذر قال:
رخص في مسحة للسجود، وتركها خير من مائة ناقة سود العين (2).
2402 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن رجل من بني غفار (3) عن أبي بصرة عن أبي ذر قال: إذا دنيت الصلاة فامش على هيئتك فصل ما أدركت، وأتم ما سبقك، ولا تمسح الأرض إلا مسحة، وأن تصبر عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدقة.
2403 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شئ حتى سألته عن مسح الحصى، فقال: واحدة أودع (4).

(1) أخرج (هق) من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن أبي بصرة عن أبي ذر قال: مسح الحصى واحدة وأن لا أفعلها أحب إلي من مائة ناقة سود الحدق. ثم قال ورواه مجاهد عن أبي ذر مرفوعا في مسح الحصى، وقيل عن مجاهد عن أبي وائل 2: 285 قلت: أما مجاهد عن أبي ذر مرفوعا فسيأتي عند المصنف، ويأتي عنده أيضا عن عمرو بن دينار عن محمد بن سلمة وعبد الله بن عياش مرفوعا.
(2) الكنز 4 رقم 4923 برمز (عب) وفيه سوداء العين.
(3) تقدم أن حماد بن سلمة روى في مسح الحصى عن عمرو بن دينار عن أبي بصرة عن أبي ذر موقوفا، ولم يذكر بين عمرو وأبي بصرة واسطة.
(4) ذكره في الكنز في مسند حمزة بن عمرو الأسلمي برمز (عب) 4 رقم 4922 وذكره في المجمع عن حذيفة، وقال: رواه أحمد وفيه محمد بن أبي ليلى، وفيه كلام 2: 86. وذكر عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال:
مسحة واحدة. وقال: رواه البزار وفيه محمد بن أبي ليلى 2: 87، فظني أنه كان عند المصنف الحديثان جمعا فأسقط الناسخ أول هذا وآخر ذاك.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست