دينار عن رجل سماه (1) عن أبي ذر أنه قال: من أقبل ليشهد الصلاة، فأقيمت وهو بالطريق، فلا يسرع، ولا يزيد على هيئة مشيته الأولى، فما أدرك فليصل مع الامام، وما لم يدرك فليتمه، ولا يمسح إذا صلى وجهه، فإن مسح فواحدة، وإن يصبر عنها خير له من مائة ناقة سود الحدق.
2401 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب رفع إلى أبي ذر قال:
رخص في مسحة للسجود، وتركها خير من مائة ناقة سود العين (2).
2402 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن رجل من بني غفار (3) عن أبي بصرة عن أبي ذر قال: إذا دنيت الصلاة فامش على هيئتك فصل ما أدركت، وأتم ما سبقك، ولا تمسح الأرض إلا مسحة، وأن تصبر عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدقة.
2403 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شئ حتى سألته عن مسح الحصى، فقال: واحدة أودع (4).