المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٦
عن حملة (1) رجل من عك (2) عن عمر بن الخطاب قال: لا تجزئ صلاة إلا بتشهد (3).
3686 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا تشهد الرجل، وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الامام، فليسلم، وقد تمت صلاته (4)، وإن كبر يتشهد (5).
3687 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن معاوية صلى بالناس فركع، ثم طعن وهو ساجد أو راكع، فسلم، ثم قال: أتموا صلاتكم، فصلى (6) كل رجل لنفسه، ولم يقدم أحدا (7).
3688 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة أو ركعتين، ثم أحدث فقدم رجلا لم يدرك أول الصلاة قال،: يصلي بهم الذي قدم صلاة الامام، ثم ينكص قاعدا، ويقدم رجلا زحفا (8)، فيسلم بهم، ويقوم هو فيتم.

(1) في ص (حله).
(2) في ص (عن عل).
(3) تقدم في باب من نسي التشهد، بهذا الاسناد.
(4) أخرج (ش) عن أبي معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا جلس الامام في الرابعة ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء، ثم روى عن هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن أبي سعيد عن علي قال إذا رعف في الصلاة بعد السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته 537. د.
(5) كذا في ص.
(6) في ص (فصل).
(7) أخرجه (هق) من طريق عبد الرحمن بن أبي نمر عن الزهري عن خالد بن عبد الله بن رباح السلمي 2: 114.
(8) زحف: دب على مقعدته، أو على ركبتيه قليلا قليلا (فتح).
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست