عن حملة (1) رجل من عك (2) عن عمر بن الخطاب قال: لا تجزئ صلاة إلا بتشهد (3).
3686 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا تشهد الرجل، وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الامام، فليسلم، وقد تمت صلاته (4)، وإن كبر يتشهد (5).
3687 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن معاوية صلى بالناس فركع، ثم طعن وهو ساجد أو راكع، فسلم، ثم قال: أتموا صلاتكم، فصلى (6) كل رجل لنفسه، ولم يقدم أحدا (7).
3688 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة أو ركعتين، ثم أحدث فقدم رجلا لم يدرك أول الصلاة قال،: يصلي بهم الذي قدم صلاة الامام، ثم ينكص قاعدا، ويقدم رجلا زحفا (8)، فيسلم بهم، ويقوم هو فيتم.