المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٥
3680 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا تتم صلاته حتى يسلم، تحريم الصلاة التكبير، وخاتمتها (1) التسليم، أو قال: آخرها التسليم.
3681 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن عمر أو ابن عمرو: - أنا أشك - (2) قال: فصل الصلاة التسليم قال: وكان الزهري يقول: يعيد الصلاة.
3682 - عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح في الرجل يحدث في آخر السجدة من الصلاة قال: ينصرف فيتوضأ، ثم يجئ فيتشهد ما لم يتكلم، قال: فإن تكلم أعاده (3).
3683 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يحدث بعدما جلس في الرابعة ولم يتشهد قال: ينصرف فيتوضأ، ثم يعود فيتشهد.
3684 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت ما يكره أن يقال في الصلاة، أيكره أن يقوله بعدما يفرغ من التشهد الأول؟
قال: نعم.
3685 - عبد الرزاق عن عبد الله (4) عن شعبة عن مسلم الشامي

(1) في ص (خاتمته).
(2) في ص (اناسك) من غير نقط، وقائله عندي الدبري راوي الكتاب.
(3) أخرجه (ش) عن هشيم عن عبد الملك عن عطاء 537 د.
(4) هو ابن كثير.
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست