3610 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه كان يفتي الرجل إذا رعف في الصلاة، أو ذرعه قئ، أو وجد مذيا أن ينصرف فيتوضأ، ثم يتم ما بقي من صلاته، ما لم يتكلم.
3611 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: القئ، والرعاف سواء، يتوضأ منهما وإن لم يتكلم (1).
3611 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر رعف (2) وهو في الصلاة، فدخل بيته، وأشار إلى وضوء، فأتي به فتوضأ، ثم دخل فأتم على ما مضى منها، ولم يتكلم بين ذلك (3).
3613 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فيمن رعف في الصلاة قال: ينفتل فيتوضأ، ثم يتم ما بقي من صلاته ما لم يتكلم.
3614 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الحميد بن جبير أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إن رعفت (4) في الصلاة فاشدد منخرك، وصل كما أنت، فإن خرج شئ من الدم فتوضأ، ثم لا تتكلم حتى [تبنى] (5) على ما مضى (6).