3150 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثل قول عطاء.
3151 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: أرأيت إن مكث (1) قليلا لا أرد على الامام حتى أفرغ من حاجتي أعلي بأس؟
قال: لا قلت: رأيتك تفعله، قال: أجل ما أرد عليه حتى يكون مع التسليم الانصراف، قال: لا يضرك أي ذلك فعلت، سواء (2) ذلك، قال ابن جريج: قال قلت لعطاء: أرأيت إذا سلم علي الذي على شقي أجعله التسليم مني على الانصراف وأرد عليه سلامه جميعا أم أرده عليه، ثم أسلم بعد تسليم الانصراف؟ قال: لا يضرك أي [ذاك] فعلت، سواء ذلك، قال ابن جريج: ورأيته يفعل كل ذلك.
3152 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: إذا كان الامام عن يمينك فسلمت (3) عن يمينك، ونويت الامام في ذلك، وإذا كان عن يسارك [سلمت] ونويت الامام في ذلك أيضا، وإذا كان بين يديك فسلمت (3) عليه في نفسك، ثم سلمت عن يمينك وعن شمالك.
3153 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قلت: كيف يرده على الامام؟ قال: يقول السلام عليكم.
3154 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: إذا سلم الامام أيسمعه الرد عليه من يسمع تسليمه؟ قال: لا، حسبهم إذا ردوا عليه.