2756 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا نسي الرجل أن يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر، والعصر، والعشاء فليقرأ في الركعتين الأخريين وقد أجزأ عنه (1).
2757 - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال:
سألت علقمة قال: قلت: نسيت في الركعتين الأوليين، ثم قرأت في الركعتين الأخريين، أتجزي عني لصلاتي؟ قال: نعم إن شاء الله.
2758 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
سألت علقمة عن رجل نسي أن يقرأ في الأوليين فقرأ في الأخريين، قال:
يجزئ عنه إن شاء الله، قال سفيان: وتقول نحن: ليسجد سجدتي السهو (2).
2759 - عبد الرزاق عن الثوري قال: بلغني عن إبراهيم قال: إذا لم يقرأ في ثلاث من الظهر أعاد.
2760 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن عبد الحق عن إبراهيم أنه قال: إن نسي الرجل القراءة في الظهر والعصر فإنه يعيد، وإن قرأ في الركعتين، ولم يقرأ في الركعتين لم يعد (3)، وإن قرأ في ركعة ولم يقرأ في ثلاث من الظهر أعاد.
2761 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول في رجل نسي أن يقرأ في ركعة ولم يقرأ في الأخرى قال: يعيد الركعة التي لم