كان إذا قضى التشهد في الصلاة اقبل على الناس بوجهه قبل ان ينزل التسليم * وكذلك رواه يونس بن بكير عن عمر ابن ذر عن عطاء قال وذلك قبل ان ينزل التسليم وهذا وإن كان مرسلا فهو موافق للأحاديث الموصولة المسندة في التسليم * (واما الحديث) الذي أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الامام الصلاة وقعد فأحدث قبل ان يتكلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة فإنه لا يصح * و عبد الرحمن بن زياد ينفرد به وهو مختلف عليه في لفظه و عبد الرحمن لا يحتج به كان يحيى القطان و عبد الرحمن ابن مهدي لا يحدثنا عنه لضعفه وجرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من الحفاظ ثم الجواب عنه كالجواب عما روينا عن ابن مسعود وبالله التوفيق * (باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين) (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا يحيى ثنا شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر قال صليت خلف رجل بمكة فسلم تسليمتين فذكرت ذلك لعبد الله فقال إني عقلها وقال الحكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك * رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد القطان الا أنه قال إني علقها (1) * (حدثنا) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر ان اما ما لأهل مكة سلم تسليمتين فذكرت ذلك لعبد الله فقال عبد الله انى علقها (2) * رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد عن شعبة وزاد فيه قال شعبة رفعه مرة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد فذكره وقال إن أمير أو رجلا *
(١٧٦)