وسلم (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال وهم زهير في روايته عن الحسن بن الحر وادرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من كلامه وهو قوله إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك وهذا إنما هو عن عبد الله بن مسعود كذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ عبد الله بن محمد بن عزيز ثنا غسان بن الربيع الموصلي ثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر فذكر الحديث نحو رواية شبابة ويحيى بن يحيى وقال في آخره قال عبد الله بن مسعود إذا فرغت من هذا فقد قضيت صلاتك فان شئت فقم وان شئت فاقعد * (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو علي الحافظ أنبأ أبو عروبة الحراني ثنا محمد بن مصفى ثنا بقية ثنا ابن ثوبان عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فذكره إلى عبده ورسوله قال عبد الله بن مسعود فإذا فرغت من صلاتك فان شئت فأثبت وان شئت فانصرف * قال الشيخ رحمه الله وهذه اللفظة فإذا فرغت من صلاتك إن كانت محفوظة أشبه بما روينا عن ابن مسعود في انقضاء الصلاة بالتسليم وبما سنرويه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم وكأنه أراد خلاف من زعم أنه لا يجوز للمأموم ان ينصرف بعد الفراغ من الصلاة قبل انصراف الامام وإن كانت اللفظة الأولى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فمعلوم ان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود تشهد الصلاة كان في ابتداء ما شرع التشهد ثم كان بعده شرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قولهم قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك ثم شرع التسليم من الصلاة معه أو بعده فصار الامر إليه والله أعلم * (والذي) يؤكد هذا (ما أخبرنا) أبو نضر بن قتادة من أصله أنبأ أبو محمد أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي بهراة أنبأ معاذ بن نجدة ثنا خلاد بن يحيى ثنا عمر بن ذر أنبأ عطاء بن أبي رباح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
(١٧٥)