أو أحدهم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه وعن شماله * (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة يحيى بن زكريا ووكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه ومن عن شماله فلما صلى قال ما بال أحدكم يرمى بيده كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أولا يكفي أحدكم أن يقول هكذا وأشار بإصبعه ويسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله * رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن وكيع وعن أبي كريب عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة بمعنى هذا الحديث الا أنه قال اما يكفي لم يشك فيه وجعل اللفظ لابن أبي زائدة * (أخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو القاسم الطبراني ثنا معاذ بن المثنى ثنا محمد بن كثير عن الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور واحرامها التكبير واحلالها التسليم * وروينا ذلك في حديث أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك دلالة على ضعف (ما أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من أصل كتابه أنبأ أبو عمرو بن نجيد أنبأ أبو مسلم ثنا أبو عاصم (1) أنبأ أبو عوانة عن الحكيم عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته * عاصم بن ضمرة ليس بالقوى وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يخالف ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وان صح ذلك عنه فهو محجوج بما رواه هو وغيره عن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا حجة في قول أحد من أمته معه * (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها
(١٧٣)