النيسابوري وغيره قالوا ثنا علي بن حرب ثنا ابن نمير عن حجاج بذلك * قال الشيخ رحمه الله أخطأ حجاج بن أرطأة في اسناده وان أصاب في متنه والصحيح رواية الجماعة وذكر الشافعي رحمه الله في القدم احتجاج من احتج بحديث يعلى بن عطاء ثم قال وهذا اسناد مجهول وإنما قال ذلك والله أعلم لان يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه جابر بن يزيد ولا لجابر بن يزيد راو غير يعلى بن عطاء وكان يحيى بن معين وجماعة من الأئمة يوثقون يعلى بن عطاء وهذا الحديث له شواهد قد تقدم ذكرها فالاحتجاج به وبشواهده صحيح والله أعلم * (باب من قال الثانية فريضة * وفيه نظر) (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة ثنا معن بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح ابن صعصعة عن يزيد بن عامر قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلست ولم ادخل معهم في الصلاة قال فانصرف علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا فقال ألم تسلم يا يزيد قال بلى يا رسول الله قد أسلمت قال وما منعك ان تدخل مع الناس في صلاتهم قال إني كنت صليت في منزلي وانا احسب ان قد صليتم فقال إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وان كنت قد صليت فلتكن لك نافلة وهذه مكتوبة * فهذا موافق لما مضى في إعادة الصلاة في الجماعة مخالف له في المكتوبة منهما (1) وما مضى أكثر وأشهر فهو أولى والله أعلم * (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار قراءة عليه أنبأ الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنبأ داود بن أبي هند قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل يصلى في بيته ثم يدرك الجماعة قال يصليها معهم قال قلت فبأيهما يحتسب قال بالذي صلى مع الامام فان أبا هريرة رضي الله عنه حدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجمع (2) تزيد على صلاته وحده خمسا وعشرين صلاة * (باب من قال ذلك إلى الله عز وجل يحتسب له بأيتهما شاء عن فرضه) (أخبرنا) أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع ان رجلا سال عبد الله بن عمر فقال إني اصلى في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الامام أفأصلي معه فقال عبد الله بن عمر نعم فصل معه فقال الرجل فأيتهما اجعل صلاتي فقال له عبد الله بن عمر وذلك إليك إنما ذلك إلى الله تعالى يجعل أيتهما شاء * وباسناده ثنا مالك عن يحيى بن سعيد ان رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني اصلى في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الامام يصلى أفأصلي معه فقال سعيد نعم قال الرجل فأيتهما اجعل صلاتي فقال سعيد وأنت تجعلها إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء * والقول الأول أصح لحديث أبي ذر ويزيد بن الأسود * ويذكر عن عثمان بن عبيد الله (3) بن أبي رافع أنه قال سألت ابن عمر عن إعادة الصلاة فقال المكتوبة الأولى فكأنه بلغه في ذلك ما لم يبلغه حين لم يقطع فيها بشئ والله تعالى اعلم *
(٣٠٢)