وبعد فإن النكاح مما أمر الله تعالى به وأذن فيه، ومجلسنا هذا مما قضاه الله تعالى ورضيه (22) وهذا محمد ابن عبد الله رسول الله زوجني ابنته فاطمة على صداق أربع مأة درهم (23) وقد رضيت بذلك فاسألوه واشهدوا.
فقال المسلمون: زوجته يا رسول الله؟ قال: نعم. قال المسلمون: بارك الله لهما وعليهما وجمع شملهما.
الحديث: (25) من كتاب دلائل الإمامة، ص 15 ورواه في الحديث: (17) من الباب: (63) من كتاب النكاح من البحار:
- ج 23 ص 62 ط الكمباني - عن كتاب مسند فاطمة.
كما رواه أيضا " في الحديث السادس من الباب: (33) من كتاب النكاح من مستدرك الوسائل، ج 2 ص 541.
ورواه أيضا " في الحديث: (413) من مناقب أمير المؤمنين من كتاب مدينة المعاجز، ص 134 وللخطبة صور أخرى تلاحظها في كتابنا: " المقالة العلوية الغراء " والمنهج الثاني - وهو المنهج العلوي - من كتابنا " مناهج المعصومين " وفقنا الله تعالى لاتمامه.