- 23 - ومن كلام له عليه السلام لما أغرم بعض الولاة عماله وشاطرهم أموالهم لئن كان عماله خونة وكان هذا المال في أيديهم خيانة ما كان حل له تركه، وكان له أن يأخذه كله فإنه فئ للمسلمين، فماله [أن] يأخذ نصفه ويترك نصفه، ولئن كانوا غير خونة، فما حل له أن يأخذ أموالهم ولا شيئا منه قليلا ولا كثيرا.
وأعجب من ذلك إعادته إياهم إلى أعمالهم لئن كانوا خونة، ما حل له أن يستعملهم!! ولئن كانوا غير خونة، ما حقت له أموالهم!!!
كتاب سليم بن قيس الهلالي - رحمه الله - ص 119.