الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله بن مسكان، عن إبراهيم بن شعيب قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أبي قد كبر جدا وضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة؟
فقال: إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل ولقمه بيدك فإنه جنة لك غدا (1).
[15004] 5 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، عن جابر قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لي أبوين مخالفين؟ فقال: برهما كما تبر المسلمين ممن يتولانا (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[15005] 6 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): هل يجزي الولد والده؟ فقال: ليس له جزاء إلا في خصلتين: يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه أو يكون عليه دين فيقضيه عنه (3).
[15006] 7 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ثلاث لم يجعل الله عز وجل لأحد فيهن رخصة: أداء الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين (4).
[15007] 8 - الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعلي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل وسأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)