[13044] 4 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد ابن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعمل بالمال مضاربة، قال: له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف عن شيء مما أمره صاحب المال (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[13045] 5 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[13046] 6 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له:
ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها، قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن وان اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[13047] 7 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان، وقال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء (4).
الرواية صحيحة الإسناد.