[10825] 19 - الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا قبل أحدكم ذات محرم قد حاضت أخته أو عمته أو خالته فليقبل بين عينيها ورأسها وليكف عن خدها وعن فيها (1).
[10826] 20 - سبط الطبرسي رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها (2).
في هذا المجال راجع الكافي: 2 / 185، وبحار الأنوار: 73 / 19، وجامع أحاديث الشيعة: 15 / 569، وكتابنا ألف حديث في المؤمن: 154 وغيرها من كتب الأخبار.