القئ [11397] 1 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن أبي اسامة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القئ هل ينقض الوضوء؟
قال: لا (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[11398] 2 - الكليني، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة بن أبي حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القئ ولا الدم فمن وجد أزا فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه، يعني إذا كان إماما (2).
[11399] 3 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحمى تخرج في ثلاث: في العرق والبطن والقيء (3).
[11400] 4 - الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه (4).