القرعة [11072] 1 - الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن المغيرة بن سعيد روى عنك أنك قلت له: إن الحائض تقضي الصلاة فقال: ما له لا وفقه الله ان امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا والمحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالانثى فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريا وكفلها زكريا فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد (1).
الرواية معتبرة الإسناد.
[11073] 2 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر ويعتق هذا فيجعل مولى له (2).
[11074] 3 - الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن