القذف [10967] 1 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله ابن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين أن الفرية ثلاثة - يعني ثلاث وجوه -: إذا رمى الرجل الرجل بالزنى، وإذا قال إن امه زانية، وإذا دعي لغير أبيه فذلك فيه حد ثمانون (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[10968] 2 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة قذفت رجلا قال: تجلد ثمانين جلدة (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[10969] 3 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحكم الأعمى، وهشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة - يعني الزنى - قال:
فإن كانت امه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة (3).
الرواية صحيحة الإسناد.